الشهيد الثاني
372
مسالك الأفهام
ولو كان المملوك لشريكين فقالا : إذا متنا فأنت حر ، انصرف قول كل واحد منهما إلى نصيبه ، وصح التدبير ، ولم يكن معلقا على شرط ، وينعتق بموتهما إن خرج نصيب كل واحد منهما من ثلثه . ولو خرج نصيب أحدهما تحرر ، وبقي نصيب الآخر ( وبعضه ) رقا . ولو مات أحدهما تحرر نصيبه من ثلثه ، وبقي نصيب الآخر رقا حتى يموت .